الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤والعبد يستخدم بالأيام على قدر الحصص، إذا كان الشركاء في قرية واحدة ، ولا يجبرون على بيعه ، وهو راي أبي على موسى بن علي رحمه الله.
وإن كانت أسياف أو غيرها ، متفاضلة المقدار. فقال كل واحد من الشركاء: أنا آخذ حصتى من كل سيف ، فليس ، فليس له ذلك. وتقوم السيوف ، ويتراددون فضل القيمة فيها. وإن اختلفوا بيعت فيمن يزيد.
وما كان من الأشياء التي تكال او توزن ، فقسمها بالكيل والوزن ، إذا كانت لا تتفاضل إلى غبن. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
وإن كان الشركاء كلهم بالغين عاقلين حاضرين ، رضوا برجل يقسلم بينهم ، كان ثقة أو غير ثقة ، وقسم بينهم ، ورضي كل واحد منهم بسهمه ، ثم أراد أحدهم الغير ، واحتج أنه لم يعدل السهام العدول ، لم تكن له حجة ، والقسم ثابت إلا أن يكون السم فيه شئ من الحالات أو الوجوه التي يجب بها النقض. والله أعلم وبه التوفيق.
٤٬٩٤٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.