منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠

القول الثالث

في القسم إذا كان فيه غلط أو نسيان أو خفي بعض السهام

وفي الشركاء إذا اقتسموا ولم يحضر عدول

وقيل في إخوة رجال بالغين قسموا مالاً بينهم ، ولم يدخلوا بينهم أحداً من الناس ، وتساهموا وأخذ كل واحد سهمه ، وزرع من زرع سهمه ، وقطع شجراً كان فيه ، وخلا لذلك سنة ، أو أكثر ، ثم نقض الذي زرع القسم. واحتج أن مقاسمة الإخوة ، إذا لم يكن معهم أحد من النالس ، فمقاسمتهم مجهولة ، وتمسك الباقون بسهامهم.

فإن عرف كل واحد سهمه ، وقبضه ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك أن ينقض القسم على بعض البعض ، إلا أن يتفقوا على ذلك ، أو يستبين هنالك غبن على أحد مقدار العشر. فإن قدروا أن يستخرجوا ممن عنده الغبن ، للذي عليه الغبن و القسم على حاله ، فلهم ذلك.

وإن لم يقدروا على ذلك انتقض القسم ، إلا أن يكون الذي عليه الغبن علم بالغين ، ثم رضي بعد ذلك بذلك. وزرع سهمه أو عمره ، بعد معرفته بالغين ، لم يكن له

وكذلك إن أحدث فيها حدثاً من بيع أو عطية ، أو رهن ثبت عليه ، ولم يكنن له نقض بعد ذلك.