الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٢وإن كان القسم يطرح السهم ، ثم اعتبن أحدهما. فإن العدول يقفرن على السهام. فإن رأوا على المغتبن غبن العشر ، رد الغبن من سهمه ، حتى تستوي السهام.
وإن كان القسم بالخيار ، فليس بعد القبض رجعة ، كان في القسم غبن أو لم يكن.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان أن المال إذا كان فيه قطعة حرام ، ثم قسم الورثة المال ، فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال الحرام ، وبعضهم من الحال ، إنه جائز له ذلك ، ولا يضره ما أخذ شريكه من الحرام.
وإن وقع له السهم الحرام سلمه إلى أهله ، ولم يرجع على شركائه بشئ مما في أيديهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.