الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٤وقسم عذوق النخل فى رؤسها قسم ضعيف؛ لأنه يكون بالتقدير ، لا بكيل ولاوزن. وربما صح لاحد الشركاء خمسة مداخير ، ولمن له سهم مثله ثلاثة مداخير. وتجوز في هذا المتاممة؛ لأنه لا ربو فيه بعد الدراك. والقول في القسم في هذا ، إذا كان فيه يتيم أو عمال سواء.
وقال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في الأرض إذا قسمت ، وفيها زراعة غير مدركة فقول: إن القسم ثابت ، والثمرة مشاعة بالاشتراك.
وقول: إن القسم ثابت ، وكل أحد له ما وقع في حصته من الزراعة ، إلا أن يشترطوا شيئاً.
وقول: إن القسم منتقض لأجل الزراعة؛ لأن الزراعة مشتركة.
وكذلك الشجر ذات السوق، إذا لم يشترطوا في القسم على ما يخرج من معنى قولهم: أن يكون حكمه على الشركة حتى يشترط في القسم.
وفي كتاب المصنف في الشركاء: إذا اتفقوا على قسم العذوق برضى منهم. وكانوا كلهم بالغين حاضرين ، فثابت ذلك.
وإن كان فيهم يتيم ، ولليتيم أن وصي، إن الوصي اليتيم أن يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة ، من طريق النظر ، إذا رأى ذلك أصلح لليتيم. والله أعلم. وبه التوفيق.
***