الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧وأما النخل الصوادر ، فإن كان بين النخلتين أكثر من ست عشر ذراعاً رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع.
وإن كانت أرض فيها نخل متفرقة ، فسم الشركاء الأرض وحدها ، وقسموا النخسل وحدها ، وشرطوها وقائع بينهم ، فطلب من طلب من الشركاء أن يسقيها ويخرج لها صلاحها ، فليس له ذلك. إذا لم يستثن لها صلاحاً عند القسم. وإن نقضوا قسم الارض والنخل فلهم ذلك.
وإن قسم قوم ارضاً ، واشترطوا على أن لا يفسل أحد شيئاً على صاحبه. فإن كانوا جعلوا بينهم حداً موصوفاً ، أو ذراعاص معروفاً ، فعلى ما كان بينهم.
وإن لم يكن بينهم في ذلك شرط ، فمن أراد منهم أن يفسل في نصيبه من الأرض، فليفسح عن أرض جاره ستة عشر ذراعاً.
وان اشترطوا عند القسم خشي شئ من النخل ، وأراد أحدهم النقض بذلك فإن كانوا شرطوا ذلك ، وهم بالغون برضى منهم ، وكان ذلك صلاحاً ، كان ذلك ثابتاً ، ويخشى ما شرط خشية للصلاح الذي اجتمعوا عليه.
وإن لم تكن النخل مشروطة معروفة ، وأرادوا نقض القسم ، فإذا كان ذلك مجهولاً ، ولم يتتاموا على شئ يعرفونه ، فأخاف أن ينتقض القسم ، إذا كان في ذلك ضرر.
وإن شرطوا خشئ شئ معروف من الرأس ، فهم شركاء فيه ، ولا يعجبني خشيه إلا برأيهم جميعاً؛ لأنه لهم ، ومن خرج منه فهو شركة بينهم