الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٨وإن شرطوا أن كل واحد يخشى نخلة ، لم يكن عليهم أن يعطوا بعضهم بعضاً من الحوض والجذب ، إلا أن يكون مشروطاً من راس المال.
وإن اتفقوا على أن يتركوا ما شرطوه للخشي للثمر ، فجائز إذا كانوا كلهم بالغين عاقلين.
وإن خشوا الذي شرط جميعاً ، وكان المخشى مما يلي بعضهم بعضاً. فإن شرطوها وقائع ، فالأرض مشتركة في الأصل تدخل على سبيل القياس.
وإن شرطوها له ، إلا أنهم شرطوا عليه قطعها ، فلا يبين لي ، إلا أنها لهم بأرضها ، وقياسها على ما يثبت من القياس بين النخل في شركتهم وكذلك إن كانت النخل وقائع.
واختلفوا في البص إذا كان بين شركاء ، فطلب بعضهم أن يباع جذباً.
وقال بعضهم: يترك حتى يباع رؤوساً. فقيل: إنه يرجع إلى السنة المدروكة في ذلك الموضع.
وإن اختلفت السنة كان على الأغلب.
وإن لم يعرف الاغلب فيكون على الأوسط من ذلك. مما يعرف بين الناس.
وكذلك جاء القول في فحالة النخل ، إذا كانت بين شركاء ، فطلب بعضهم