الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩قسمة غيضاً قبل أن يدرك ، وطلب بعضهم أن يترك إلى الدراك فرفع أبو الحواري عن عزان بن الصقر ، رحمهما الله: أنه كان يقول: إذا كان الفحل من الفحالة التي تخرج غيضاً ، فلهم إخراجه غيضاً.
وإن كان من فحالة النبات، فإنه يترك حتى يصلح للنبات.
وكذلك الأشجار مثل الباذنجان والقثاء والموز وأشباه ذلك ، إذا طلب أحد اشركاء قسمه ، قبل أن يصير في حد الدراك. لم يكن له ذلك ، إلا عن تراض منهم.
ومن امتنع من قسمه حتى تلف قبل الدارك. فلا يلزمه ضمان في ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٦٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.