الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٠بالقول السادس
في قسم الماء وحكم ذلك
وقيل: في رجل هلك ، وخلف ماء في خبو تين ، وفيهم يتيم. واختلف الورثة في قسم الماء ، فطلب بعضهم أن يقسم بالتأليف ، وطلب بعضهم أن يأخذ نصيبه من كل خبورة. فقيل: إن قسم المال والماء بالتأليف ، لئلا يكون على أحد منهم مضرة. فإن كان إذا قسم بالتأليف تباعدت الأواد في دورها. ولم ينتفع بذلك. ولحقت المضرة على الشركاء في ذلك. لم يجبر الشركاء على ذلك. وإنما يراعى بذلك معنى الصلاح.
وقيل في الفلج: إذا كان غير مقسوم ، وفيه أرض تسقي بانزف، وارض تسقى بالسيح ، واصحاب النزف ينزفون ، والماء مار ، وأصحاب السيح يسقون إلى أن قل المالء من الفلج.
وإذا نزف انقطع عن سقى السيح ، فاختلفوا في ذلفك. فقيل: إن في ذلك اختلافاً. قال بعض الفقهاء: إذا كان هذا يتوارثه الأول عن الآخر ، فهو ثابت على ما أدرك.
فإن كان أدرك أنه إذا نقص الماء أو زاد ، ليس لاصحاب السيح إلا ما فضل من أهل النزف فهو كذلك.
وبعضهم قال: إن هذا لا يثبت؛ لأنه يرجع بالمضرة على أهل السيح ، ويرجع ذلك الماء إلى نظر العدول في قسمه ، إذا قل الماء أو كثر. ولا يعتبر به