الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١ولو تقدمت فيه سنة أن أهل النزف ينزفون. ولو غبت أرض أهل سقى السيح؛ لأن هذا من الضرر قياساً على الفلج. إذا كان يسقي أرضاً كلها سيحاً ويسقي الأول. ثم الآخر ، ولا يسقى الآخر حتى يروى الأول.
وعن ابي على الحسن بن أحمد ، في رجل له نصف بادة ، والنصف الآخر بين ثلاثة شركاء، اشترى صاحب النصف الأول أثر ماء، من أحد هؤلاء الشركاء ، والماء يتقالب ليلاً ونهاراً وأولاً وآخراً ووسطاً. انقطع الأثر عن مائه ، وطلب المشتري أن يس هذا الأثر متصلاً دائماً بمائه ، واحتج أحد الشركاء أن هذا الاثر في ماء البائع ، فحيث وقع أولاً أو آخراً كان الأثر فيه.
فقيل: إن ذلك يرجع إلى سنة مساقاة أهل هذا الفلج. فإن كانوا من عادتهم أن كل أحد يضم ماءه إلى مائه. فهو كذلك.
وإن كان من عادتهم أن مياههم معقودة لا يجري أحد ماءه إلى مئه فهو كذلك.
وقيل في قوم بينهم فلج أصل أو رم ، ويعرف كل واحد منهم حصته من الماء من دور معروف ، ثم كسر الفلج ، أو غاب الناس عنه ، والتبس عليهم كيف يفعلون به ، وفيهم الأيتام والأغياب والمساجد ومن لا يريد القسم. وأحب من أحب منهم أن يأخذ كل أحد قسمه على ما كان ، ولم يكن في ذلك صحة إلا من قول العمال، ومن لا ثقة له أو من قول ثقات.
فقيل: إنه إن قال فيه الثقات ، وعرفوا الناس مواضع مياههم ، قبل قولهم وأحد كل ،