الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢وإن لم يستبن أصلاً وهو راغد ، فإنه يجتمع ثقاتهم وكبراء أهل الفلج. ويقيمون للغيب وكلاء. نسخة: للغائب وكيلاً ، ويقسمون الفلج. ويردونه على ما كان أولاً ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماءه ، إلا أن يعرف موضع مائه ، كان الماء اصلاً أو رماً.
وقيل: من كان له ماء في شركة يتيم أو غائب ، وعدم من يقاسمه. ففي بعض القول: انه له أن يسقي من الماء بقدر مائه ويدع الباقي.
ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله. فمن له شركة في مال أو ماء أو عبد بينه وبين يتيم أو غائب ، غنه له أن يقسم ذلك لنفسه ، وياخذ حصته ، إن كان هو ينظر القسم. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٤٬٩٦٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.