الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤وقال بعض: يترك بحاله ،وينتفع كل واحد منهم بقدر حصته.
وقال أبو سعيد فيمن كانت له أرض فيها بئر عليه ، فيها شركاء أغياب أ أيتام أو بالغون ، وامتنعوا عن القسم. ولم يصل إلى حصته من البئر والأرض ، يحكم من المسلمين لعد ذلك ، فله أن يزرع ذلك بقدر حصته من الأرض ، ويزجر من البئر.
وقيل: ليس له ذلك في الارض ، وإنما له في البئر؛ لأن الأرض لا تنقسم إلا بالنظر وماء البئر ينقسم بالساعات والايام ، ولم يحتج إلى النظر إلى ماء البئر.
وإذا كانت بئر بين شركاء ومصبها وطرقها في مال أحدهم ، أو الخب أو المصب أو الطريق أو السواقي في مال أحدهم ، فأراد من له حصة في هذه البئر أن يخرج حصته لما يشاء من الأرضين غير أرضه التي كانت تشرب منها ، أو يقعد منها شيئاً لمن ليس له في البئر من قبل شرب، فمنعه بعض شركائه عن ذلك ، وأنكر عليه.
فإذا كانت حصته معروفة أنها ثلث أو نصف أو سدس أو غير ذلك من الأجزاء ، فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء من بيع أو قعادة أو إخراج لأرض غير أرضه ، إلا أن يمنعه من في أرضه البئر أو الخب أو المصب أو الطريق أو السواقي ، أو أحد هذه الحقوق ، فله منعه لأجل المضرة التي تتولد عليه.
وكذلك إذا كانت بئر عليها منجور ، إن كان منجور لناس ، والبئر وخبها ،