الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦قال أبو سعيد: إذا كان يقع لكل واحد من سهمه موضعمن الأرض ينتفع به مثل مفسل نخلة أو شجرة أو غير ذلك ، فإنها تقسم.
وأما إذا كان دون ذلك مثل أن يزرع عود ذرة أو نحوه مما يجري به العرف بين الناس، إن مثله لا ينقسم ، فلا يجبرون على قسمه.
وقال بعض الفقهاء: إن كانت الأرض مما تزجر ، ولا يقع لأحد من سهمه ، مما يعمل فيه عامل جبروا تعلى أن يكون عاملهم واحداً. ولو أراد بعضهم أن يعمل لنفسه ولا يعمل لشركائه ، لم يكن له ذلك ، إلا أن يكون عاملهم واحداً.
وسئل أب الحواري عن الأطوى ، إذا كانت مشتركة ، وفي الشركاء الايتام فلا يجوز أن تقسم بالقيمة ، ويحمل بعضها على بعض ، ويلي ذلك أهل المعرفة من ثقات المسلمين، والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٦٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.