الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٨لأقلهما سهماً من كل بيت سكن ينتفع به ، فلا يجبران على التأليف ، وإن كان لا يصح لأقلهما سهماً من كل بيت سكن ينتفع به بلا مضرة عليه فيه ، جبروا على التأليف، أو البيع وقسم الثمن.
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين ، أعني الشركاء ، نظر إلى أقلهم سهماً. فإن لم يصح له من سهمه سكن ينتفع به بلا حضرة عليه فيه ، جبروا على بيعه ، طلب ذلك صاحب أقل الأسهم أو غيره.
وقال بعض: إن المنازل إذا كانت في قرية واحدة ، فإنها تحمل بعضها على بعض ، في القسم بمنزلة المال، إذا كان يسقى من فلج واحد.
وقيل: تقوم المنازل ، وتطرح عليها الأسهم ، فكل من وقع سهمه على موضع أخذ ، وتراددوا في فضل القيمة.
وقالوا في صفة السكن الذي ينتفع به: إنه إذا صح لأقلهم سهماً من المنزل سبعة أجذاع عمار ، أو سبعة أجذاع مثلها خراباً ، فذلك سكن يصلح للضعيف ، وينتفع به القانع.
وقيل. إن حد المنزل الذي لا ينقسم ويحكم ببيعه ، هو الذي لا يختفي فيه السر لأحد الشريكين عن صاحبه من الضيق. فإذا كان بهذه المنزلة ، لم يحكم بقسمه ، وحكم ببيعه ، أو يسكن بالأشهر ، أو يقعد ويقسم ثمنه ، إن كانت له غلة.
وقال أبو سعيد ، في رجل له حصة في منزل ، فسكن المنزل: إن عليه الكراء لشركائه على قدر