الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩وقيل: إن كان في المنزل سعة يكون له مقدار ما يسكنه من المنزل ، ما لو قسم واعتقد في سكنه: أنه يسكن في المنزل لموضع عدم قسمه ، فهذا قيل: ليس عليه كراء في بعض القول ، ولأن عليه أن يسلم المنزل إلى شريكه ليسكنه ، إذا لم يكن حال بينه وبين شريكه ليسكنه ، ولا بان من سكنه ضرر في المنزل.
وإن كان الشريك يتيماً ، فجائز للشريك أن يسكن فيه هو واليتيم بلا أجرة ، إذا كان لا يسكن أكثر من مقدار سهمه.
وإن كان للبالغ في المنزل حصة قليلة، لا يقع له بها سكن ، كان البيت محسوباً باقعادة ، ولكل ما ينويه من القعادة ، على قدر الذي له في المنزل بالحصص.
وإن خرب المنزل ، وبقي أرضاً بلا عمار ، فمحمول في القسم على الأرض. وإن بقيت له بقية عمارة ، ولو شيئاً يسيراً فمحمول على المنازل.
وإن اختلف الشركاء في المنزل. فقال بعضهم: ندعه خراباً ، ونقسمه أرضاً وقال بعضهم: بل نعمره ونقعده أو نسكنه ، فطالب العمار أولى من الخراب ، فيما ذهب إليه اصحابنا ، إذا لم يتفق الشركاء على ذلك.
وقيل في منزل بين أربعة نفر ، اشترى أحدهم نصيب اثنين ، وبقي الرابع لأحدهم ، فطلب صاحب ثلاثة: أن تكون أسهمه مؤتلفة ، وطلب صاحب السهم: ان يقسم المنزل أربعة أسهم، على أصل الشركة ، فإنه يقسم أربعة أسهم، ويعدل العدول الأسهم ، ويطرح لصاحب السهم معهم ، وصاحب الثلاثة الأسهم ،