الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠فيأخذ صاحب الثالثة مما يلي سهمه من الأسهم ، ويأخذ صاحب السهم ما وقع له. ولا تفرق أسهم صاحب الثلاثة الأسهم.
وإن كان في المنزل شجرة مثل سدرة أو غيرها ، ولم يشترط عند القسم قطعها ، ولا تركها ، فهي بينهم على اصل الشركة بحالها ، وللذي وقعت في منزله منهم قطع ما زالد من أغصانها وأضر به من خشبها.
وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر ، ومجرى مائه وميزابه واحد ، فقسموه ثلاثة أسهم ، فوقع لأحدهم موضع مجرى الماء والميزاب ، فأراد هدم حصته. فإن كان إذا هدم حصته يتولد الضرر على شكرائه ، فالقسم منتقض ، ويقسم المنزل بينهم قسمة ثانية ، ويشترطون بينهم عند القسم شرطاً ثانياً.
وإن كان في النظر لا يتولد من هدمه مضرة عليهما ، فلا يحال بينه وبين هدم حصته. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٧١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.