منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٠

فيأخذ صاحب الثالثة مما يلي سهمه من الأسهم ، ويأخذ صاحب السهم ما وقع له. ولا تفرق أسهم صاحب الثلاثة الأسهم.

وإن كان في المنزل شجرة مثل سدرة أو غيرها ، ولم يشترط عند القسم قطعها ، ولا تركها ، فهي بينهم على اصل الشركة بحالها ، وللذي وقعت في منزله منهم قطع ما زالد من أغصانها وأضر به من خشبها.

وإذا كان منزل بين ثلاثة نفر ، ومجرى مائه وميزابه واحد ، فقسموه ثلاثة أسهم ، فوقع لأحدهم موضع مجرى الماء والميزاب ، فأراد هدم حصته. فإن كان إذا هدم حصته يتولد الضرر على شكرائه ، فالقسم منتقض ، ويقسم المنزل بينهم قسمة ثانية ، ويشترطون بينهم عند القسم شرطاً ثانياً.

وإن كان في النظر لا يتولد من هدمه مضرة عليهما ، فلا يحال بينه وبين هدم حصته. والله أعلم. وبه التوفيق.

***