الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤١القول السابع
في قسم العروض والحيوان
وإذا لم يكن في الشركاء يتيم ، فإن كان كل شئ من المتاع والآنية يقوم ، يقسم بالقيمة. وإن لم يتفقوا على ذلك. لم يحكم عليهم بذلك.
وقيل: إذا لم يصطلحوا على شئ باعوه في البلد ، فيأخذ من أراد منهم أو من غيرهم، ويأخذ كل واحد منهم حصته.
وقال أبو المؤثر: إذا اختلفوا في قسم العروض أو الحيوان ، أو كان فيهم يتيم أو غائب ، بيع وقسم ثمنه.
وأما العبد إذا كان بين شركاء كلهم في قرية واحدة ، فجائز لهم أن يستخدموه بالأيام ، على قدر شركتهم فيه ، ولا يجبرون على بيعه. وهو رأى أبي علي. رحمه الله.
وقال بعض الفقهاء: إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جبروا على بيعه.
وأما الشركاء في الدواب ، إذا طلب أحداً منهم بيعها بيعت ، ولو كانوا في قرية واحدة.
وأما السفن إذا كانت بين شركاء. فقيل: تباع ويقسم ثمنها. وقيل: تؤجر وتقسم غلتها.
وأما مثل القصعة والجفنة ، فإنهم يجبرون على بيعه وقسم ثمنه.
وإن كان شئ لا ينقسم بكيل ولا وزن مث الأمتعة.