الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٢وإن كان يعتدل بالقيمة في نظر العدول ، فجائز قسمه بالقيمة. كما روي عن هموسى بن علي. رحمه الله ، قسم كتباً بين قوم بالقيمة. وقيل: إنه كان فيهم ايتام.
ويوجد عن أبي سعيد ، في رجلين شريكين في دابة قومها أحدهما قيمة ، وقومها الآخر بأكثر من ذلك. واختلفا في القمية في ذلك. قال: اختلف في ذلك: قول: إن الزائد يأخذ بالزيادة.
وقول: إذا بيعت فيمن يزيد فلا يأخذا أحدهما. وإن زاد أحدهما فيمن يزيد. وعلم الشريك الذين يزيدون عليها. وهو يريد الشراء ، فزاد فله ذلك أن يأخذها. وإن لم يعلم الذين يزيدون عليها أنه شريك. وأنه يريد أخذها ، فليس له ذلك؛ لأنه لا يزيد على ماله.
ولا يجوز القسم في العبيد والدواب والآنية وغيرها ، من الأمتعة والأسلحة إلا بمحضرة كالبيع. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٧٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.