الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٥ومن صار إليه شئ من ثمار هذا المال بجهل أو بعلم ببيع أو هبة ، فعليه ضمانة ، ولا يحل له تملكه.
ومن لزمته تبعة من هذا المال. قول: يسلم في الدين.
وقول: لا يجوز له دفعه في الدين ، إلا أن يكون وصياً أو وارثاً.
ومن أخذ من ركة هذا المال فلا ضمان عليه.
وإن حضر الهالك رجل في مرضه ، وهو يعلم أن عليه هذه الحقوق ، ولم يذكره بالخروج منها لمعرفته أنه هو الذي عالم بها ، أيكون سالماً من الإثم ، إذا لم يذكره بالخروج منها. قال: إذا رجا فيه غير القبول لم يلزمه ذلك.
وكذلك إن كان عالماً بالحقوق التي على الهالك ، ولا يعلم أن الورثة عالمون بها ، أيلزمه أن يعرفهم بها أم لا؟
قال: إنه ليس عليهم حجة ، لكن إن طلب أهل الحقوق إليه ذلك فعليه أن يشهد لهم ، إذا احتاجوا إلى ذلك. ويعلمهم بما علم من ذلك.
وإن علم الورثة بما جنى والدهم ، ولم يوص بذلك ، وجهلوا لزوم ذلك في ماله ، كان عليه أن يعرفهم ويعلمهم ذلك. وإن كان الورثة يتامى وبلغاً ، أو أغياباً فأحضورا ، وأعلم بعضهم ولم يعلم الباقون ،واراد الخالص من علم ترك الواجب له من الميراث بيد شركائه. ولا يتعرض له بشئ منه ، إذا خاف أن يضيق