الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦وإن تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم ، لتصح لهم حصصهم.
فإذا لم يصح الدين مع جميع الشركاء وقتم عليهم الحجة بذلك ، جبره الحاكم على مقاسمتهم.
وإذا صار إليه نصيبه من المال أنفذه في دين الهالك ، حيث ما بلغ على جميع الغرماء إذا كان دين الهالك مستهلكاً لماله. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٤٬٩٧٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.