الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧القول الحادي عشر
في قسم المال إذا كان فيه موضع لم يعرف لمن هو ليس هو من المال
وقيل في رجل له أرض ، ولرجل في أرضه جلبة ، أو حفرة نخل ، ولم يعرف أين ذلك من أرضه: هل يجوز له أن يخرج من ارضه هذه الأرض ، أو الحفرة التي للرجل ، من أي موضع أراد من أرضه ، ويحتاط لنفسه ، ويحدها ويتركها. وقد تخلص من ارضه وخرج منها؟
فقيل: إن ذلك لا يكون خروجاً ، إلا أن يتراضيا على شئ من ذلك ، أو يخرج إليه من الأرض كلها؛ لأنه لا يعرف البقعة التي ليست له من الأرض ، ولا هي جزء من الأرض معروف ، فيخرجه من سدس أو ربع ، أو أقل أنو أكثر. وإنما هو موضع معين.
وأما موضع النخلة ، إن أراد أن يخرجه بعد أن صرعت ، ولا يعرف موضعها ، أو مبلغ ذرعها ، فإنه يخرج ثلاثة أذرع ، غير موضع النخلة. والله أعلم.
وأما إن طلبوا إليه أن يخرج لهم موضع الحفرة أو الأرض ، فأخرج لهم ذلك. وقال لهم: هذه الأرض أو هذا موضع الحفرة. فالقول في ذلك قوله مع يمينه ، إلا أن يأتي رب الحفرة أو الارض ببينهة: أن ارضهم أو حفرتهم في موضع غير هذا الموضع.
وإن قال صاحب الارض: إنه لا يعرف ذلك في أي موضع ، وكان في أصحاب الارض أو الحفرة يتيم أو غائب ، لم يقرب صاحب الأرض إلى الارض ،