منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥١

القول الرابع عشر

في الشركاء في القسم إذا كان في الشركاء يتيم أو غائب

وقيل في الورثة: إذا كان فيهم يتيم أو غائب ، فإن وصى اليتيم ووكيل الغائب يقومون في القسم وقبض حصصهم مقامهم ، وللشركاء في مقاسمتهم ، ودفع حصصهم إليهم.

وإن لم يكن للغائب وكيل من قبل نفسه ، ولا لليتيم وصي من قبل أبيه ، أقام لهم الحاكم وكلاء يقاسمون لهم. ممن يثق بهم الحاكم.

فإن عدم الحاكم ، فجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم.

فإن عدم جميع هؤلاؤ ، وكان الشريك الحاضر ينظر القسم ، قسم المال على ما يوجبه حاكم عدل في ذلك. وأقام نفسه مقام الحاكم والجماعة. وهذا أرخص ما عرفنا في هذا المسألة.

وإن لم يكن ينظر القسم ، ووجد من الثقات ممن ينظر القسم ، ومبزراً هذا المال ، على ما يوجبه الحاكم عند القسام ، فنرجوا أن لا يضيق عليه عند عدم الحاكم.

وإن اتفق حضور الشركاء الحاضرين ، أو بعضهم مع الجماعة الذين يتولون القسم حضروا. وإن لم يتفق لهم كلهم أو بعضهم حضور ، ثبت القسم لمن يتولى القسم من الأمناء، إذا سألوهم ذلك وأمروهم به. وأقاموا القسم على ما يوجبه المسلمون أهل