الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٢وأقل ما قيل: يجوز القسم ، وجواز دخول القسام فيه ، إذا كان فيهم ثقة ممن ينظر القسم ويعرفه.
وإن قسم البالغون ، وميزوا سهام الأيتام ، ثم أرادوا النقض قبل بلوغ الأيتام ، ولم يكن حاضراً معهم في قسمهم ، وصي للأيتام من قبل أبيهم ، ولا وكيل من قبل الحاكم أو الجماعة ، فإنه ينظر في ذلك القسم العدول.
فإن رأوا ضررا على الأيتام نقض القسم. وأجيب الشركاء البالغون القاسمون إذا ذلك.
وإن كان في النظرأن المصلحة للأيتام في هذا القسم ، فلا يقرب البالغون إلى النقض إلى بلوغ الأيتام.
فإن بلغوا وأتموا القسم تم. وإن نقضوه انتقض.
وإن لم يقف العدول أو القائمون بالعدل على هذا القسم ، ولا عرفوه ، ولا صح معهم الضرر على الأيتام ، ولا رفع إليهم أحد ذلك. فليس عليهم البحث عن ذلك ، ولا الكشف عما غاب عليهم علمه ، إلا أن يتبين عندهم المضرة على الأيتام.
وإن التمسوا معرفة ذلك احتساباً للأيتام ، رجاء القيام بالعدل، جاز لهم ذلك ويرجى لهم الثواب في ذلك والقوام بالعدل في هذا مخيرون. فإن شاءوا سألوا عن هذا بنية القيام. رجاء ما عند الله من الثواب ، وإن شاءوا تركوا السؤال والبحث عنه ، حتى يصح معهم الضرر على الأيتام.