الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥وقيل: هو الثقة ولو لم يكن ولياً.
وليس للوكيل ولا للوصي أن يقاسم في مال اليتيم والغائب ، إلا بمحضر العدول الذين يبصرون القسم.
واختلف الفقهاء في قسم أموال الأيتام بالخيار. فقول: لا يثبت في الحكم ، ويكون المال بحاله ، ويصلح المال من الغلة ويقسم ما بقي منها.
وقول: إن الخيار يجوز إذا كان أصلح لليتيم في النظر ، واليتيم بالخيار إذا بلغ ، فإن رضي بما صار إليه ، فذلك له. وإن غير كان له ذلك.
وقول: إن القسم لا يجوز ، ولا يثبت إلا بطرح السهم. وهذا أحوط في باب الحكم.
وأما البالغ إذا غير بالغبن وصح الغبن فله ذلك.
وقول: ليس للبالغ غير بالغين إذا رضي بسهمه واستغله.
واختلف في الغبن أيضا فقول: العشر وقول: اهلخمس ، وقول: ما لا يتغابن الناس في مثله.
ويوجد أنه قيل في قسم المال: إذا كان فيه شركة ليتيم ، فقسمه بنو عمه. ولا وصي له ، ولا وكيل. فلما بلغ اليتيم رضي بسهمه ، وباع منه ، ولم يغير ، ولم يحتج ثم عاد يطلب نقض القسم. فإنه يتم عليه ، إذا بلغ وقبض وباع ، ولم يغير ولم يتحج.
وإن كان البيع على بعض الوجوه التي له فيها الحجة ، ولم يكن قبض ولا رضي و فله حجته في نقض القسم.