الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦واختلف في وصي اليتيم ، إذا كان ثقة أو غير ثقة. وكذلك وكيفه قول: إن الثقة يكون حجة في مقاسمة شركاء اليتيم ، كان القسم بمحضر عدول او غير عدول. ويكون الوصي حجة في القسم.
وقول: لا يجوز قسم مال الأيتام إلا بمحضر عدول ونظرهم ، كان الوصي أو الوكيل ثقة ، أو غير ثقة.
وإن كان الوصي أو الوكيل فاسقاً. فأكثر القول أنه لا يكون حجة في قسم مال اليتيم ، ولو حضر في القسم العدول.
وقول: إن القسم يجوز بمحضر الوصي الفاسق. إذا كان بمحضر العدول ونظرهم؛ لأن العدول هم الحجة. ولا حجة تقوم بالفاسق.
وقيل: إن المجنون والأعجم بمنزلة اليتيم والغائب في هذا ، إلا أن الأعجم قد قيل فيه: إذا كان يفهم الإشارة ، ويفهم عنه ، فيثبت عليه مثل القسم والبيع والشراء. إذا عرف ذلك ، وعرف منه ، والله أعلم ، وبه التوفيق.
***
٤٬٩٨٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.