الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٨وليس لوالد الصبي ولا وكيل اليتيم والغائب أن يقاسموا شركائهم بالخيار ، ولا بغير رأي العدول.
ويقوم الوالد في المقاسمة لولده الصغير مقام الوصي لليتيم والوكيل للغائب.
وإن صالح الوالد في مال ولده الصغير ثبت صلحه ، وأما ولده البالغ إذا لم يرض بقسم أبيه أو صلحه فله حجته.
فصل
وأم إذا كان في الورثة حمل ، فلا يقسم المال ، وينتظر حتى تضعه أمه.
فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم مات هالكهم ، دخل المولود في الميراث.
وإن وضعته لستة أشهر أو أكثر مذ مات ، ففي دخوله الميراث معهم اختلاف.
قول: إنه إذا وضعته أمه لأكثر من ستة أشهر ، لم يدخل معهم في الميراث.
وقول: يلحق إلى تسعة أشهر.
وقول: إلى سنتين ، منذ مات الزوج أو طلق. دخل المولود معهم في الميراث.
وأما إذا كانت في حجر الزوج ، فنحب قول من قال: إنه لا يرث إذا جاء لستة أشهر أو أكثر؛ لأنه إذا كان معها زوجها ، فلعلها أن تكون حملت بعد موت الموروث ، وكذلك القول في ورثة