منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٨

وليس لوالد الصبي ولا وكيل اليتيم والغائب أن يقاسموا شركائهم بالخيار ، ولا بغير رأي العدول.

ويقوم الوالد في المقاسمة لولده الصغير مقام الوصي لليتيم والوكيل للغائب.

وإن صالح الوالد في مال ولده الصغير ثبت صلحه ، وأما ولده البالغ إذا لم يرض بقسم أبيه أو صلحه فله حجته.

فصل

وأم إذا كان في الورثة حمل ، فلا يقسم المال ، وينتظر حتى تضعه أمه.

فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم مات هالكهم ، دخل المولود في الميراث.

وإن وضعته لستة أشهر أو أكثر مذ مات ، ففي دخوله الميراث معهم اختلاف.

قول: إنه إذا وضعته أمه لأكثر من ستة أشهر ، لم يدخل معهم في الميراث.

وقول: يلحق إلى تسعة أشهر.

وقول: إلى سنتين ، منذ مات الزوج أو طلق. دخل المولود معهم في الميراث.

وأما إذا كانت في حجر الزوج ، فنحب قول من قال: إنه لا يرث إذا جاء لستة أشهر أو أكثر؛ لأنه إذا كان معها زوجها ، فلعلها أن تكون حملت بعد موت الموروث ، وكذلك القول في ورثة