منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٩

وقيل في رجل توفي ، وخلف زوجة وابنة وعصبة ، وادعت المرأة أنها حامل ، فلا يوقف المال بقولها ودعواها: إنها حامل ، إلا أن يصدقها الورثة ، أو يصح ذلك. وصحة ذلك أن ينظر إليها الثقات من النساء فيقلن: إن فيها علامات الحمل ، فعند ذلك يوقف المال. وكذلك القول في وجوب النفقة على المطلق.

وأما الحد الذي يلحق به ، فهو إلى سنتين ، إذا كانت مميته أو مطلقة.

وإن جاءت به لأكثر من سنتين ، فلأصحابنا الأكثر منهم ، لم نقل بلحوقه بعد هذا الحد، ولعل قومنا اختلفوا في ذلك. فزعم بعضهم أنه يلحق إلى أربع سنين. ولعلهم قد شاهدوا من أقام في الحمل أربع سنين. والله أعلم. وبه التوفيق.

***