منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦١

وقول: إن قسم الوالد بين أولاده في صحته جائز ثابت على الصغار والكبار إذا سوى بينهم. ولا نقض لهم بعد موته. وهذا إذا كل واحد منهم بسهمه في حياته.

وأما إن كان المال في يد الوالد إلى أن مات ، فقسمه ليس بشئ إلا أن يتموه بعد موته.

وإن قسم ماله بين أولاده وأحرزوه ومات من مات منهم وورثه ، رجع المال الذي ورثه من ولده ميرثاً له ، ولا حجة لسائر بنيه فيه ز

وأما إن قسم ماله في حياته بين أولاده ، وخاف في قسمه ، فلا نحب إثبات قسمه ، كان في صحته أو مرضه ، إلا أن يرضى أولاده ويتموا قسمه بعد الموت. والله أعلم. وبه التوفيق.