منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢

القول السابع عشر

في الوكالة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

وقيل إن الوكيل إذا كان من قبل الحاكم أو جماعة المسلمين ، فليس له أن يخاير في القسم ، ولا يثبت قسمه على الغائب واليتيم إلا بطرح السهم.

وإن كان الوكيل من قبل رب المال ، وجعل له أن يخاير أو يطرح السهم ، فكل ذلك جائز ما فعل. وكذلك المصالحة إذا جعل له أن يصالح.

وإن جعل له أن يخاير ، فلا يصالح. وإن جعل له أ، ياصلح فلا يخاير؛ لأنه لا يثبت من فعل الوكيل علىلموكل ، إلا ما جعل له فيه وحده له من الأمر.

ومن وكل وكيلاً في قسم مال بين شركائه في بلد آخر، فينبغي أن يحد له المال الذي وكله في مقاسمته ، أو يشهد أنه قدوكله في مقاسمة شركائه ، في كل مال في بلد كذا وكذا.

والمريض إذا أمر من يقاسم له ماله ، فجائز مقاسمة من أمره بذلك. إذا كان عدلاً.

وقيل في جرل كان بينه وبين رجل أرض مشاعة ، فحضر أحدهما الموت ، فطلب إليه شريكه: أن يقيمي وكيلاً يقاسمه ، وأبى من يتوكل له في بنيه ، فوكل في مقاسمة الأرض وحدها. فقال: إن كانت القسمة مضت في حياة الموكل ، فقد