منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣

وإن لم يقسموا حتى مات الموكل. فقد انفسخت الوكالة ، إلا أن يقول الموكل: قد جعلته وكيلي في حياتي وبعد وفاتي ، فأو وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي ، في مقاسمة شريكه في تلك الأرض.

فإذا قال هكذا فقد ثبتت الوكالة في الحياة وبعد الممات ، ولا تثبت وكالته ووصايته على البالغين من ورثة موكله ، وهم أولى بقسم مالهم.

ومن مات وخلف ورثة ، فيهم يتامى. فينبغي أن يوكل لكل واحد منهم وكيلاً على الانفارد ،ولا يعدم من القول أن يكون الوكيل لأكثر من واحد ، إذا عدم ذلك. وارجو أن هذا القول يوجد عن أبي سعيد. رحمه الله.

وليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه ، إلا بإذن من وكله في ذلك.

ولا تجوز الشهادة على رجل أو امرأة في قسم ولا غيره ، إلا بعد معرفة المشهد بذلك باليقين والمعرفة.

ويوجد عن أبي الحواري رحمه الله: وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء. فإذا علمت أن في المال حصة لأحد غائب ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، فلا تدخل فيه حتى يصح معك وكاله وكلائهم ، وما يجري عليه سهامهم. ولا تقبل قول الشركاء على الوكالة لبعضهم البعض ، حتى تشهد بذلك غيرهم. والله أعلم. وبه التوفيق.

***