الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥الذي فيه المال فإن حضر وإلا قسم لنفسه ، وأخذ حصته ،ولا تبعة عليه في الباقي ، كان الحب في الجذور في الفرية أو في فلاة.
وقيل في جواب أبي الحواري ، في رجل له مال ، عليه في شريك غائب ، وحضرته من ذلك ثمرة ، أو لم يحضر. كيف له بذلك إلى الوصول إلى نصيبه؟
قال: إن كان هذا الغائب يعرف موضعه ، احتج ذلك على الغئب حتى يحضر قسم الثمرة ، أو قسم الأصل.
وإن كان القائب لا يعرف له موضع. فقال بعض المسلمين: إن لهذا الشريك أن يأخذ حصته من المثرة ، ويدع حصة الغائب ، إن كانت الثمرة من النخل ، وترك حصة الغائب في رؤوس النخل ، وقطع هذا الشريك بقدر حصته من الثمرة.
وإن كانت الثمر من الزراعة رفع للغئب حصته ، وكان معه أمانة. ولا ضمان عليه فيها. فإن قدم يوماً ما الغائب ، سلم إليه حصته.
وقال أبو المؤثر: يأخذ هذا الشريك حصته ، ويدع حصة الغائب في الجذور.
وأما القسم في الأصل فلا يجوز إلا بوكيل يقام لغائب ، يقيمه الحاكم أو جماعة المسلمين ، يقيمون له وكيلاً ، يقبض حصته من الثمرة. فإذا عجز ذلك ولم يقدر على إقامة الوكيل ، فعل كما وصفنا ذلك.
وقيل في رجل هلك ، ولم يخلف وارثاً ، ولا صح له وارث بعمان أو غير عمان وترك مالاً مشاعاً بينه وبين رجل ، واحتاج الرجل إلى حصته من