الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٧ويوجد عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر في رجل بينه وبين رجل غائب ورق عظلم ، أو ثمرة ليمون أو نارنج أو موز أو تفاح أو خوخ ، وأمثال ذلك.
فأما ورق العظلم فيعجبني أن لا يصح قسمه بالكيل. وللشريك أن يحتسب للغائب ، ويبيع الورق جملة ، أو يبيع حصة الغائب، ويقاسم هو المشتري.
وكذلك ثمرة الأشجار المذكورة. قول: إنه يقسمها ويأخذ حصته منها.
وقول: يبيع الجميع ويقسم الثمن ، وتحفظ حصة الغائب.
وقال أبو سعيد في الشريك ، إذا عدم المقاسمة من شريكه ، من عدم حاكم أو بينة، جاز له الانتصار. قول: يأخذ حصته من النخل ويدع الباقي.
وقول: يحصدها ويأخذ حصته ، ويسلم إلى شريكه نصيبه.
وإن كان الشريك حاضراً ، جاز أن يحتج عليه برجل. وإ، كان غائباً لم يجزه إلا رجلان يحتجان له عليه.
وإن كان الشريك حاضراً ، جاز أن يحتج عليه برجل. وإن كان غائباُ لم يجزه إلا رجلان يحتجان له عليه.
وقيل: يجزي الواحد في الحجة للحاكم خاصة. والله أعلم. وبه التوفيق.
***