منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٨

القول التاسع عشر

في قسم المال إذا عمر فيه أحد الشركاء أو فسل

ومن كان له سهم في أرض ، ففسل فيها صرماً ، فللفاسل الخيار ، إن شاء قلع صرمه، ورد ما نقض من الأرض. وإن شاء ضمن للشركاء قيمة نخله، يوم أراد ذلك بلا أرض ، ويلزمهم إن كرهوا.

وقول: إنه لا يلزم الشريك الفاسل قيمة ما فسل فيه من سهمه من الفسل؛ لأنه لم يأمره بذلك ، وهو كالمتبرع بما فسل.

وقول: يطرح السهم. فإن وقع لصاحب العمار في عماره ، فقد أخذ عمارته.

وإن وقع لصاحب العمار حصته من الخراب. كان له الخيار. فإن شاء أخرج عمارته. وإن شاء أخذ قيمة عمارته من شريكه.

وقيل في شريكين في مال عمار وخراب ، فقسما العمار وما يليه من الخراب. فوقع لكل واحد سهمه في العمار وما يليه من الخراب ، فعمر أحد الشريكين حصته من الخراب. ثم انتقض القسم بوجه يوجب نقضه ، فقول: إنه يرد على الشريك قيمة حصته من الأرض غير معمورة:، ويكون العمار لهذا العامر.

وقول: يطرحان السهم بينهما. فإن وقع للذي عمر سهمه في عمارته ، فقد أخذ ماله ، وإن وقع للذي عمر سهمه في عمارته ، فقد أخذ ماله ، وإن وقع سهم الآخر في العمارة ، كان على الآخر أن يرد على الذي عمر فضل ما بين القيمتين ، ولا يلزمه أن يرد عليه قيمة عماره ولا عنائه. والله أعلم. وبه التوفيق.

***