الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٠وقول: إن هذا المال يقسم ، ولا ينظر إلى ما حاز كل واحد من الأولاد من المال ، إلا أن تقوم البينة: أن كل واحد منهم قد رضي بما أخذه أخوه وحازه من المال.
وإن كان أولاد الرجل الميت الأول قد ماتوا كلهم ، لم يكن لأولادهم حجة فيما في يد أولاده ، وكان كل واحد منهم أولى بما أدرك في يد أبيه ، فافهم هذا. وإنما الحجة لأولاد الميت الأول ، مادام أحدهم حياً.
فإذا ماتوا كلهم ، كان كل واحد من أولادهم أولى بما في يد ابيه منهم ، إلا ما كان من مال مشاع ، ولم يكن في يد أحد منهم. فأولاد أولاد الميت شرع في ذلك المال المشاع ، على قدر ميراث آبائهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٠١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.