الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٢وإذا كانت نخلة أو غيرها شركة بين رجلين. فقال أحدهما: الثمرة التي لي شركتك هي للفقراء. أو في السبيل ، أو في المسجد ، أو جعلها في شئ من ابواب البر.
فإن كان المتقرب بالشئ حياً ، فعليه أن يقاسم شريكه ، ويقبض الذي تقرب به ، فيدفعه في الوجه الذي جعله فيه.
وإذا كان قد مات ، والحاكم يتولى ذلك ، ويقوم مقام الميت.
فإن عدم الحاكم ، فالشريك يقوم مقام الحاكم ، فيأخذ الذي له ، ويدفع الذي كان للشريك في ذلك الوجه.
ولا يقسم المشاع من أموال المساجد والمدارس ، وغيرها من أبواب البر، إلا من جعل ذلك لها.
ولا يجوز القسم في ذلك بعد موت من جعل ذلك.
وقيل في شريكين في مال ، جعل أحدهما نصيبه منه لفقراء سيراف ، أو غيرها نم القرى البعيدة. وكيف الحكم بينهما في ذلك.
فقيل: يثبت على المريد لحقه إلى الفقراء ما فعل ، ويكون الشريك الآخر شريكاً للفقراء ، ويرفع على شريكه لأول إلى الحاكم ، حتى يحكم عليه بالمقاسمة ، قبض ما للفقراء ، وحفظ غللهم عليهم ، كان ثقة أو غير ثقة؛ لأن ولاية ذلك المال كانت عليه ، فهو على ولايته ، إلى أن يسلم المال إلى من يستحقه ، ممن