الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٣القبض والحفظ ، على من سلم إليه من ماله ز ولا يكون إخراجه للمال من ملكه مزيلاً ولايته عنه.
وإن كان غير ثقة ، أدخل الحاكم عنده من يحفظ عليه من الثقات ، على ما عليه من الولاية ، بمنزلة وكلاء الأيتام وأوصياء الموتيى ، إذا كانوا غير ثقات والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٠٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.