منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

والجدار أذا كان بين بيتين عليه لهما شئ من العمار ، وقياس النخل وما أشبه ذلك. وقيل: وبالمضرة ، وفي بعض ذلك اختلاف ، لاختالف تفرق معنى امضار. وسنبين كل شئ ونشرحه في موضعه. إن شاء الله. من هذا الكتاب.

وقيل: إن الشفعة تجب في الأصول والعروض التي لا تنقسم بكيل ولا وزن ، وفي الحيوان ، والسفهن المشتركة، والخشب ، والصوغ غير المكسر، والشجرة ، والرح ، المصحف. وفي المشترك من الثمار ، والأسحلة ، والأواني ، ومثل ذلك.

واختلف فيما يكال ويوزن. فقيل: فيه الشفعة إذا كان مشتركاً؛ لأنه لا يصلح قسمه إلا بمحضر الشريك أو وكيله.

وقيل لا شفعة فيما يكال ويوزن ، ولم يفسر صاحب هذا القول غير هذا.

وقول: إن كان ما يكال ويوزن يحتاج إلى الكسر وفي كسره ينقسم. ولووزن الضرر، ففيه الشفعة.

واختلف في االذي يباع بالنداء فيمن يزيد. فقول: إنهلا شفعة فيه ، كان البيع من رب المال ، أو وكيله ، أو من الوصي ، أو الحاكم ، لا لحاضر ولا لغائب، ولا صحيح ، ولا مريض ، ولا يتيم ، كان المال مشاعاً أو غير مشاع.

وقيل: في جميع ذلك الشفعة ، ولا شفعة في الصوافي، ولا شفعة لها.