الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٢وقيل: فيها الشفعة ، ولا شفعة لها. والقول في جميع أموال المساجد والموقوفات لجميع ابواب البر ، على ما ذكرنا في الصوافي ، إلا ما كان من وقف على قوم سنين معلومة مسماة ، ثم يرجع إلى الورثة. فإن الشفعة لمن طلبها ممن ييصير إليه ذلك المال، إذا انتهى إلى سنينه المسماة.
وقيل: لا شفعة في الشروى ، وهو أن يشتري الرجل من الرجل شيئاً ويشترط على نفسه أعني البائع للمشتري ، إن استحق منه المبيع بشروى المبيع ، فيستحق من عند المشتري، ويحكم له بشرواه على البائع ، فيسلم البائع للمشتري مثل ما يستحق منه ، فلا شفعة في ذلك. فهذا أرجو أنه معنى ذلك.
ولا شفعة في الإقالة. ومعنى أنه يبيع الرجل للرجل مالاً أو غيره ، وهو شفعة لرجل. ثم إن المشتري يقيله البائع البائع ، فيسلم المشتري المال للبائع ، ويسلم البائع ما دفع إليه المشتري من الثمن إلى المشتري ، قبل أن يأخذ الشفيع شفعته.
فإذا انتزع الشفيع شفعته قبل الإقال ، ثبتت الشفعة وبطلت الإقالةز
ولا شفعة فيم يعتق السيلد على عبده أو أمته ، أو يخالع عليه زوجته.
ولا شفعة في الهبة ولا الصدقة ، ولا الوصية ، ولا الإقرار. وذلك إذا كان من غير عوض متقدم أو متأخر. فإذا كان لعوض ففيه الشفعة.
وقيل: لا شفعة في القياض، وهو إذا ان أصل بأصل بغير تقويم ثمن. والله أعلم. وبه التوفيق.