الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٥وإن لقي الشفيع المشتري وسأله عن اشفعة قال: لم أشتر لك شفعة، فعليه اليمين ما اشترى لهذا شفعة. وإن رد اليمين إلى الشفيع، حف: أنه لقد اشترى هذا شفعتي ، وإن كان الشفيع قال: إنه يحلف لقد أخبه من يق به ببيع شفعته ، كان على المشتري أن يحلف على علمه.
وعن عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر ، في رجل أزال إلى رجل مالً ، واستوجب الشفيع المال بتلك الشهادة ، وطلب المشهود له باشفعة شفعته. فقال المزيل: اشهدت له بحق وقد رده علي.
فإن وقع نزع الشفعة قبل الرد و فليس رد بشئ ، وله شفعته.
وإن أنكر رب المال الأول أنه لم يزله إلى أحد ، وادعى الشفيع أنه قد أزاله. ولم تكن معه بينة. وطلب يمين رب المال: أنه ما أزاله.
فأما على هذه الصفة فما ارى عليه يميناً. وإن ادعى أنه باعه ، وأنه انتزعه ممن ازاله إليه بالشفعة ، وهو مستحق الشفعة ، فيصف هذه الصفة.
فإن أنكر رأيت عليه اليمين ، ما قبله له حق مما يدعيه إليه من هذه الشفعة أنه أزالها. واليمين يكون بينه وبين من في يده المال الذي انتزعه بالشفعة.
وإن ردت اليمين إلى الشفيع، حلف أن هذا المال انتزعه بالشفعة، من فلان بعد أن يقف عليه هو وخصمه والحاكم أو رسوله ، ويسمى الثمن ، فإذا حلف منع منه الذي يدعي المال.