الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩١بمقدار ما تفوته. فقيل: إن كان فلان في موضع تناله الحجة فيه ، احتج عليه فيما أقوله به هذا المشتري.
وإن كان في موضع لا تناله الحجة أو لصبي ، فللشفيع شفعته ، وأخذ هذا المشتري بما اشترى ، إذا وجب عليه من اشفعة. على حسب هذا وجدنا ، فيمن يقر بالشراء لغيره ، إلا ما زدنا نحن من لفظنا.
ونقول: لا يلتفت إلى إقرار المشتري لغيره. إن كان أقر لمن لا ندرك عليه حجة.
وكذلك إن كانت تشهد عليه بذلك بينة: أن الشراء له ، لم يكن عند البيع اقر به لأحد، لم يلتفت إلى قوله.
وإن صح الشراء حكم للشفيع فيه بشفعتيه. وإذا قال: إنها لغيره وتبرأ منها.
فإن أراد الشفيع أن يحوز شفعته ، بغير رأي الحاكم ، حتى يعلم من يبرز له المطالبة فيها ، فله ذلك ، والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٢٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.