منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٢

القول الخامس

في أجل الشفعة والمدالسة فيها واليمين

وقيلك ك من انتزع شفعته بحق ، فله الأجل في إحضار الثمن ثلاثة أيام. وقول: يومان، وقولك يوم.

وقول: بقدر ما يصل إلى البيت وتعد الدراهم.

وأكثر ما عرفنا أن الأجل ثلاثة ايام ، إلا أن يكون البيع وقع على تأجيل الثمن إلى مدة ، فقول: إذا علم الشفيع بيع شفعته ، وانتزعها وقد بقي من الأجل ثلاثة ايام فصاعداً ، فليس له غير ذلك الأجل.

وإن كان بقي من الأجل أقل من ثلاثة أيام ، فله الأجل إلى تمام الثلاث.

وقول: له أجل ثلاثة ايام بعد أجل مدة المشتري. وتحسب ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن وكسورهن.

فإن دفع الشفيع الثمن في الثلاثة الأيام على ما وصفنا ، وغلا بطلت شفعته.

وإن أعطى الشفيع الثمن ولم يقبله المشتري ، احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه أو إلى الحاكم.

وإن سلم الشفيع بعض الثمن ، وسلم إليه المشتري الشفعة ، فلا يضره تأخيره بقية الثمن عن الثلاثة الأيام. إذا كان المشتري قد سلم إليه اشفعة ، وعليه أن يوفيه بقية الثمن.