الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٢القول الخامس
في أجل الشفعة والمدالسة فيها واليمين
وقيلك ك من انتزع شفعته بحق ، فله الأجل في إحضار الثمن ثلاثة أيام. وقول: يومان، وقولك يوم.
وقول: بقدر ما يصل إلى البيت وتعد الدراهم.
وأكثر ما عرفنا أن الأجل ثلاثة ايام ، إلا أن يكون البيع وقع على تأجيل الثمن إلى مدة ، فقول: إذا علم الشفيع بيع شفعته ، وانتزعها وقد بقي من الأجل ثلاثة ايام فصاعداً ، فليس له غير ذلك الأجل.
وإن كان بقي من الأجل أقل من ثلاثة أيام ، فله الأجل إلى تمام الثلاث.
وقول: له أجل ثلاثة ايام بعد أجل مدة المشتري. وتحسب ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن وكسورهن.
فإن دفع الشفيع الثمن في الثلاثة الأيام على ما وصفنا ، وغلا بطلت شفعته.
وإن أعطى الشفيع الثمن ولم يقبله المشتري ، احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه أو إلى الحاكم.
وإن سلم الشفيع بعض الثمن ، وسلم إليه المشتري الشفعة ، فلا يضره تأخيره بقية الثمن عن الثلاثة الأيام. إذا كان المشتري قد سلم إليه اشفعة ، وعليه أن يوفيه بقية الثمن.