منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٣

وإن كان أخذ منه بعض الثمن ولم يسلم إليه الشفعة ، فلم يتم الثمن إلى ثلاثة ايام ، بطلبت الشفعة على الوجوه.

وعن سليمان بن الحكم فيمن طلب شعفته إلى مشتريها ، فدفعه عنها إلى أن صار أمرها إلى الحاكم ، فحكم له بشفعته ، فقال: إذا حكم الحاكم ، أو دعاه المشتري إلى شفعته ، فمدته ثلاثة أيام. فإن لم يحضر الثمن فيهن فاتته شفعته.

وإذا عرض الشفيع على المشرتي اخذ الثمن ، فأبى أن يأخذه ، فقد قامت عليه الحجة ولو لم ينظر إلى الدراهم. والقول قول الشفيع في الثلاثة الأيام: أه عرض عليه الدراهم ، ولم يقبلها مع يمينه.

وإن مضت الثالثة الأيام ، فعلى الشفيع البينة: أنه قد عرض عليه الثمن في الثلاثة ، وأبى أن يأخذه.

وإذا قال المشتري للشفيع: إني اشتريت هذا المال بثمن لا أعرف كم هو ، فلم يطلب الشفيع منه الأحكام ، ولا رفع عليه إلى المسلمين، حتى خلت ثلاثة أيام ، فلا شفعة له.

فصل

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن اشترى شقصاً بثمن إلى أجل. فقال مالك: إن كان الشفيع ملياً أخذ بالثمن إلى الأجل. وإن كان معدماً فجاء بملي فله ذلك.