منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٥

القول السادس

في إزالة الشفيع المضرة ومن يشتري شفعة غيره بلا رأيه

ويوجد عن أبي علي رحمه الله ، فيمن اشترى أرضاً من رجل ، على أن ليس له على صاحب الشفع طريق ولا ساقية. ثم طلب الشفيع شفعته فقال: لا شفعة له إن كان قد أبرأه قبل البيع.

وإن أبرأه بعد البيع ، فالشفعة لازمة له ، ولا تنفعة البراءة من بعد.

وقال محمد بن محبوب: لا يزول حق الشفيع من الطري قوالساقية ، ولو ترك ذلك قبل الشراء.

وقول: إن وقع البيع على أن ليس للمشتري على الشفيع ساقية ولا طريق فلا شفعة للشفيعز

وإن أزيل ذلك بعد صفقة البيع ، قبل طلب الشفيع، ففيه اشفعة. ولا تنف الإزالة من بعد. وكذلك القول في الميزاب وغيره.

وقيل: ليس لأحد أن يشتري مالاً فيه شفعة لأحد إلا برأيه. وكذلك في المشترك في الأصول وثمارها ، ولصاحب الأصل الشفعة في الثمار من الشريك والعامل.