الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٥القول السادس
في إزالة الشفيع المضرة ومن يشتري شفعة غيره بلا رأيه
ويوجد عن أبي علي رحمه الله ، فيمن اشترى أرضاً من رجل ، على أن ليس له على صاحب الشفع طريق ولا ساقية. ثم طلب الشفيع شفعته فقال: لا شفعة له إن كان قد أبرأه قبل البيع.
وإن أبرأه بعد البيع ، فالشفعة لازمة له ، ولا تنفعة البراءة من بعد.
وقال محمد بن محبوب: لا يزول حق الشفيع من الطري قوالساقية ، ولو ترك ذلك قبل الشراء.
وقول: إن وقع البيع على أن ليس للمشتري على الشفيع ساقية ولا طريق فلا شفعة للشفيعز
وإن أزيل ذلك بعد صفقة البيع ، قبل طلب الشفيع، ففيه اشفعة. ولا تنف الإزالة من بعد. وكذلك القول في الميزاب وغيره.
وقيل: ليس لأحد أن يشتري مالاً فيه شفعة لأحد إلا برأيه. وكذلك في المشترك في الأصول وثمارها ، ولصاحب الأصل الشفعة في الثمار من الشريك والعامل.
٥٬٠٢٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.