الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٦وأما العامل إذا لم يكن شريكاً في الأصل ، فلا شفعة له في الثمرة ، وأما إن اشترى شفع غيره ، ورضي من له الشفعة ، فلا بأس في ذلك وإن كره.
فأما الحكم فلا يحكم له بالشفعة ، إلا إذا طلبها على ما يوجبه الشرع فيها.
وأما في الكراهية فبعض يكره ذلك ، وبعض يجيزه. وقد أحل الله البيع، ما لم يكن مدالسة في الشفعة ، والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٠٢٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.