الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٨وأما في الحكم فلا أعرف شيئاً. ولا له أن يقضي حاجة لوالده ولا والدته ولا غيرهما، ممن يلزمه القيام بأمره ، إلا أن يخاف عليهم الضررز
وإن رأى منكراً ، وكان في النظر أنه يقدر على تغييره ، ويحبس من امتنع فله ذلك.
وإن كان لا يقدر على تغييره ، فطلب شفعته أولى به.
وإن نزل به ضيف ، ولم يكن معه من يخلفه فيهم ، وخاف عليهم الضرر، فذلك عذر عندي.
وأما في الحكم تفوته الشفعة والله أعلم.
وإذا لقي صاحب الشفعة المشتري ، فأنكر البيع ، فله بذلك الحجة ، ويدركها بعد الثلاث.
وكذلك إن أخذها على وجهها ومنعه منها فإنه يدركها متى أمكن منها ولو إلى سنين.
وإن قال المشتري: اشتريت بألف وهو بخمسمائة. فإن الشفيع له حجة؛ لأنه كذب عليه.
وإن أعلمه بذلك غير المشتري ، فترك الطلب لأجل ذلك فاتته شفعته.
ومن اشترى أرضاً ، وبنى فيها مسجداً ، فلا يدركها الشفيع بعد ذلك.
٥٬٠٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.