منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٨

وأما في الحكم فلا أعرف شيئاً. ولا له أن يقضي حاجة لوالده ولا والدته ولا غيرهما، ممن يلزمه القيام بأمره ، إلا أن يخاف عليهم الضررز

وإن رأى منكراً ، وكان في النظر أنه يقدر على تغييره ، ويحبس من امتنع فله ذلك.

وإن كان لا يقدر على تغييره ، فطلب شفعته أولى به.

وإن نزل به ضيف ، ولم يكن معه من يخلفه فيهم ، وخاف عليهم الضرر، فذلك عذر عندي.

وأما في الحكم تفوته الشفعة والله أعلم.

وإذا لقي صاحب الشفعة المشتري ، فأنكر البيع ، فله بذلك الحجة ، ويدركها بعد الثلاث.

وكذلك إن أخذها على وجهها ومنعه منها فإنه يدركها متى أمكن منها ولو إلى سنين.

وإن قال المشتري: اشتريت بألف وهو بخمسمائة. فإن الشفيع له حجة؛ لأنه كذب عليه.

وإن أعلمه بذلك غير المشتري ، فترك الطلب لأجل ذلك فاتته شفعته.

ومن اشترى أرضاً ، وبنى فيها مسجداً ، فلا يدركها الشفيع بعد ذلك.