منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩٩

ومن بيعت شفعته ، ولم يطلب ، واحتج بالتقية، فعليه أن يشهد سراً بنزع شفعته ز وأنه لم يمنعه منها إلا الخوف على نفسه ، أو ماله من المشتري.

وإن لم يشهد هكذا فأخاف أن تفوته شعفته.

وإن علم بالبيع وقال: إني ظننت أن ليس لي شفعة و فلما سألت قالو: إن لي الشفعة. لا حجة له بهذا ، وقد بطلبت شفعته.

وقيل: إنه يعذر بهذا ، وله حجته في الشفعة.

وإن قال: كنت أرجو أن الثمن عاجل ، فإذا هو آجل ، فلا حجة له بهذا أيضاً ، إلا أن يكون قال له المشرتي: إنه اشترى بالنقد ، وهو مشتر بنسيئة ، فله حجته. ويدرك شفعته متى علم ، ويأخذ الشفيع ما اشترى المشتري من عاجل وآجل.

ومن انتزع شفعته ، ثم باع المال الذي يشفع به قبل الحكم ، ففي اكثر القول أن شفعته قد تثبت.

وإن لقي لاشفيع المشتري ، وسلم الشفيع، أو توانى عن أخذ شفعته ، أو تكلم بكلام قبل نزع الشفعة ، بطلت شفعته.

وإن مات الشفيع أو المشتري أو كلاهما ، بطلت الشفعة.

وإن طلب الشفيع قبل موت المشتري أو موت البائع ، فللشفيع أو ورثته مطلبهم في ذلك.