الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٩ومن بيعت شفعته ، ولم يطلب ، واحتج بالتقية، فعليه أن يشهد سراً بنزع شفعته ز وأنه لم يمنعه منها إلا الخوف على نفسه ، أو ماله من المشتري.
وإن لم يشهد هكذا فأخاف أن تفوته شعفته.
وإن علم بالبيع وقال: إني ظننت أن ليس لي شفعة و فلما سألت قالو: إن لي الشفعة. لا حجة له بهذا ، وقد بطلبت شفعته.
وقيل: إنه يعذر بهذا ، وله حجته في الشفعة.
وإن قال: كنت أرجو أن الثمن عاجل ، فإذا هو آجل ، فلا حجة له بهذا أيضاً ، إلا أن يكون قال له المشرتي: إنه اشترى بالنقد ، وهو مشتر بنسيئة ، فله حجته. ويدرك شفعته متى علم ، ويأخذ الشفيع ما اشترى المشتري من عاجل وآجل.
ومن انتزع شفعته ، ثم باع المال الذي يشفع به قبل الحكم ، ففي اكثر القول أن شفعته قد تثبت.
وإن لقي لاشفيع المشتري ، وسلم الشفيع، أو توانى عن أخذ شفعته ، أو تكلم بكلام قبل نزع الشفعة ، بطلت شفعته.
وإن مات الشفيع أو المشتري أو كلاهما ، بطلت الشفعة.
وإن طلب الشفيع قبل موت المشتري أو موت البائع ، فللشفيع أو ورثته مطلبهم في ذلك.