الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠١قالوا: إن المرأة تطلب شفعتها بالليل ، من امرأة أو رجل. الرجل يطلب شعفته بالنهار ، من رجل أو امرأة.
ومن علم ببيع شفعته ، وهو في ضيعة يخاف فوتها ، ولم يجد من يخلفه عليها. فإنه يشهد شاهدين على أخذ شفعته. فإن لم يجدهما فإنه يدرك شعفته ، هكذا عن الشيخ.
وإن سأل كم الثمن قبل أخذ الشفعة بطلت الشفعة. ولكن يقول: أخذت كم الثمن ، أو أخذت أو رددت شفعتي. كل ذلك جائز في اللفظ.
ومن علم ببيع شفعته وهو في صلاة نافلة: فلينصرف لطلب شفعته، ولا يتم صلاته.
وكذلك صلاة الجنازة ، وصلاة العيدين إذا قام بهما غيره.
وكذلك دفن الميت إذا قام ب غيره ، وإذا علم ببيع شفعته ، وهو في عمل مثل خراف أو رضم أو غير ذلك من الأعمال ، فله أن يحرز ما كان من حبل أو مسحاة أو غيرها من الآلات ، إذا خاف على ذلك الضياع، إلا أن يجد من يخلفه على ماله ، فليس له أن يتوانى عن طلب شفعته.
وإن كان هذا الشفيع يحفظ أمانة لغيره ، بجعل أو غير جعل ، فله العذر بذلك ، إذا خاف الضياع على أمانته حتى يأمن عليها. وإن قدر على من يشهده فهو أحب إلي.