الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٥أهل العلم ، بلا اختلاف فيه ، ولا إنكار من أحد منهم ، هو حجة. ولا أقول: إنه من الإ*جماع ، الذي لا يجوز خلافه في محل الحكم.
فإن قال: من أين ثبت أجل المدة في إحضار الثمن على الشفيع في ثلاثة أيام؟
قيل له: هو من رأي المسلمين ولا نعلم في ذلك إجماعاًَ. فقد ذكرنا الاختلاف فيه في موضعه ، فيما تقدم من الكتاب. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٣٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.