منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٥

أهل العلم ، بلا اختلاف فيه ، ولا إنكار من أحد منهم ، هو حجة. ولا أقول: إنه من الإ*جماع ، الذي لا يجوز خلافه في محل الحكم.

فإن قال: من أين ثبت أجل المدة في إحضار الثمن على الشفيع في ثلاثة أيام؟

قيل له: هو من رأي المسلمين ولا نعلم في ذلك إجماعاًَ. فقد ذكرنا الاختلاف فيه في موضعه ، فيما تقدم من الكتاب. والله أعلم. وبه التوفيق.

***