الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧وقيل: إن كان له عذر في التخلف ، فلا تفوته شفعته ، وله الشفعة متى رجع.
وكذلك الغازي إلى أن يرجع أصحابه. وكذلك غيرهم من المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى البلد التي فيها الشفعة إلى رجوع مثلهم ، لهم الشفعة.
كذلك الوالي لا تفوته الشفعة إلى أن يرجع ، إذا كان والياً أو مرابطاً إلى غير مدة. فحتى يأذن له الإمام بالرجوع، ويكاتبه بذلك ، ويدرك هؤلاء الشفعة من المشاع والمقسوم.
والمريض قيل: لا ينزع شفعته حتى يصح من مرضه ، ولا تفوته شفعته على قول بعض.
وبعض يقول: إذا خاف المريض خروج المشتري إلى حج أو سفر ، وكل من يأخذ له شفعته.
وقيل: له أن يوكل على حال.
والأسير الذي لا يقدر على أخذ شفعته ، فعليه أن يشهد على انتزاعها.
وقيل: إذا عرضت شفعة اليتيم على وكيله ، فلم يشترها ، فلا يدركها اليتيم بعد عرضها على وكيله.
وكذلك إن علم وصيه أو وكيله ببيعها ، فلم يطلبها فلا يدركها.
والغائب واليتيم إذا أخذا المال بالشفعة ، بعد استغلال المشتري غللاً كثيرة ، فليس على المشتري رد في الغلة ، ويحسب ما استغل مما غرم على المال ، إذا كان عمر فيه عمارة.