الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨فإن كان ما غرم على المال أكثر مما استغل ، فله أن يرجع على الشفيع بفضل ما غرم.
وإن كان ما استغل أكثر مما غرم ، فلا رد على المشتري للشفيع مما استغل هكذا عرفت من قول المسلمين.
وليس لمن يكفل اليتيم أن يأخذ له الشفعة ، ولكن ذلك للوصي والوكيل. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٥٬٠٣٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.