منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٠٨

فإن كان ما غرم على المال أكثر مما استغل ، فله أن يرجع على الشفيع بفضل ما غرم.

وإن كان ما استغل أكثر مما غرم ، فلا رد على المشتري للشفيع مما استغل هكذا عرفت من قول المسلمين.

وليس لمن يكفل اليتيم أن يأخذ له الشفعة ، ولكن ذلك للوصي والوكيل. والله أعلم. وبه التوفيق.

***