الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠وإن باع مسلم لوالده مالاً ، والوالد ذمي ، فللشفيع أن يأخذ شفعته. وليس هو كمن المسلم لوالده المسلم. وكذلك القول في الزوجة إذا كانت ذمية.
وإن أسلم الوالد والزوجة قبل أن يأخذ الشفيع شفعته ، فليس له شفعة منهما بعد إسلامهما.
وإذا باعت الزوجة الذمية لزوجها المسلم ، فلا تؤخذ منه بالشفعة.
وكذلك إذا كان الوالد والولد ذميين ، فلا يؤخذ ما باع الوالد لوالده بالشفعة.
والذي يرى الشفعة للمسلم من الذمي بشفعة الإسلام بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) أن الإسلام يعلوا ولا يعلى. والله أعلم. وبه التوفيق.
(1) أخرجه الروياني و الدارقطني و البيهقي والضياءعن عائد بن عمر.
٥٬٠٤١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.